(مسائل):
(الأولى: ذهب المرتضى وابن الجنيد وسلار إلى وجوب تأخير أولي الأعذار إلى آخر الوقت) محتجين بإمكان إيقاع الصلاة
____________________
(1) يعني الأربع المذكورة المعدول عنها في الأربع المعدول إليها:
(4 * 4 = 16) وكلها صحيحة عند الشارح رحمه الله إلا أربعا: وهي العدول من النافلة أداء أو قضاء إلى الفريضة أداء، أو قضاء.
لا يخفى عليك أن العدول عن الشئ خلاف القاعدة الأولية لأن انقلاب النية عما وقعت عليه خلاف الواقع.
لكن العدول فيما نحن فيه قد ورد به النص.
وأما الصور الست عشرة، سواء أكانت في الواقع صحيحة أم بعضها صحيحة، وبعضها فاسدة فإليك تفصيلها:
" الصورة الأولى ": العدول من صلاة فائتة شرع فيها المصلي وهي فريضة إلى صلاة فائتة قبل الفائتة الأولى وهي فريضة أيضا.
" الصورة الثانية ": العدول من صلاة حاضرة شرع فيها المصلي وهي فريضة إلى صلاة حاضرة لم يأت بها المصلي وهي فريضة.
" الصورة الثالثة ": العدول من صلاة فائتة شرع فيها المصلي
(4 * 4 = 16) وكلها صحيحة عند الشارح رحمه الله إلا أربعا: وهي العدول من النافلة أداء أو قضاء إلى الفريضة أداء، أو قضاء.
لا يخفى عليك أن العدول عن الشئ خلاف القاعدة الأولية لأن انقلاب النية عما وقعت عليه خلاف الواقع.
لكن العدول فيما نحن فيه قد ورد به النص.
وأما الصور الست عشرة، سواء أكانت في الواقع صحيحة أم بعضها صحيحة، وبعضها فاسدة فإليك تفصيلها:
" الصورة الأولى ": العدول من صلاة فائتة شرع فيها المصلي وهي فريضة إلى صلاة فائتة قبل الفائتة الأولى وهي فريضة أيضا.
" الصورة الثانية ": العدول من صلاة حاضرة شرع فيها المصلي وهي فريضة إلى صلاة حاضرة لم يأت بها المصلي وهي فريضة.
" الصورة الثالثة ": العدول من صلاة فائتة شرع فيها المصلي