شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ١ - الصفحة ٧٦٠
وهذا الفرد (1) يشاركهما بالنص الصحيح، ومصير جمع إليه وهو (2) كاف في التخصيص.
نعم هو (3) غريب، لكنه ليس بعادم للنظير فقد ورد صحيحا قطع الصلاة والبناء عليها في غيره (4).
____________________
كذلك خرج المبطون عن تلك القاعدة الكلية التي هي (إبطال الحدث للصلاة) بالأخبار الواردة في ذلك.
وقد ذكرنا مصدر هذه الأخبار في الهامش 4 ص 756.
فخصص المبطون بالأخبار بعين الملاك الموجود في الاستحاضة والسلس.
بالإضافة إلى عمل كثير من الفقهاء بهذه الأخبار المخصصة.
(1) أي وهذا الفرد: وهو المبطون يشارك المستحاضة والسلس في الخروج عن الكلية المذكورة.
(2) أي وجود النص الصريح على خروج المبطون عن القاعدة الكلية المذكورة، ومصير جماعة من الفقهاء إلى هذا الخروج كاف في تخصيص تلك القاعدة الكلية.
(3) أي خروج المبطون عن تلك القاعة الكلية.
(4) أي في غير المبطون كما في الحديث الوارد عن الإمام الصادق عليه السلام: في رجل يصلي ويرى الصبي يحبو إلى النار، أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشئ؟
قال: " فلينصرف وليحرز ما يتخوف، ويبني على صلاته ما لم يتكلم ".
راجع (وسائل الشيعة). الجزء 4. ص 1272. الباب 21.
الحديث 3.
(٧٦٠)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 ... » »»
الفهرست