وجمع بينهما بالحمل على الأفضل والفضيلة، إذ عدم انتظار مثل الوقت فيه مسارعة إلى الخير وهو فضل، كذا أجاب في الذكرى وهو يؤذن بأفضلية المماثلة، إذ لم يذكر الأفضل إلا في دليلها (3).
وأطلق (4) في باقي كتبه استحباب التعجيل، والأخبار به كثيرة إلا أنها خالية عن الأفضلية (5).
(وفي جواز النافلة لمن عليه فريضة قولان، أقربهما الجواز) للأخبار الكثيرة الدالة عليه (6) (وقد بينا مأخذه في كتاب الذكرى) بإيراد ما ورد فيه من الأخبار، وحررنا نحن ما فيه في شرح الإرشاد، واستند المانع أيضا إلى أخبار دلت على النهي (7)
____________________
(1) راجع (المصدر نفسه) الحديث 7.
(2) يعني وغير رواية إسماعيل الجعفي:
راجع (المصدر نفسه) الحديث 6.
(3) أي ليس في دليل المسارعة كونها أفضل، وإنما هو في دليل المماثلة كما في رواية إسماعيل الجعفي.
(4) أي من غير تصريح المماثلة.
(5) راجع (المصدر نفسه). ص 202. الحديث 15 - 16.
(6) راجع (المصدر نفسه). ص 206. الباب 61.
الأحاديث.
(7) راجع (المصدر نفسه) الحديث 3.
(2) يعني وغير رواية إسماعيل الجعفي:
راجع (المصدر نفسه) الحديث 6.
(3) أي ليس في دليل المسارعة كونها أفضل، وإنما هو في دليل المماثلة كما في رواية إسماعيل الجعفي.
(4) أي من غير تصريح المماثلة.
(5) راجع (المصدر نفسه). ص 202. الحديث 15 - 16.
(6) راجع (المصدر نفسه). ص 206. الباب 61.
الأحاديث.
(7) راجع (المصدر نفسه) الحديث 3.