(وفرادى) على الأشهر، لإطلاق النص (3).
واستناد (4) مشترطها إلى فعل النبي صلى الله عليه وآله لها
____________________
حيث إن الآية قيد القصر في صلاة الخوف بكونه في السفر لا مطلقا وإن كان في الحضر.
بالإضافة إلى أن التقييد المذكور هو مقتضى الجمع بين السفر والقصر في الآية الكريمة، فإن الضرب والتقصير قد اجتمعا في الآية فمقتضاهما هو التقييد المذكور.
(1) خبر للمبتدأ المتقدم وهو قوله: وحجة أي وحجة هذا القائل بالتقييد والاشتراط مندفعة ومردودة بالقصر في صلاة المسافر المجرد سفره عن الخوف، لإجماع الطائفة على قصر صلاة المسافر سواء أكان هناك خوف أم لا.
(2) هذا رد من الشارح على من اشترط السفر في قصر صلاة الخوف.
وخلاصته: أن النص المشار إليه في الهامش 3 ص 764 الوارد في الخوف وفي السفر هو المرجع والمحكم فيهما كلا على حده.
(3) وهو المشار إليه في الهامش 3 ص 764.
(4) أي ومدرك من يشترط الجماعة في صلاة الخوف بفعل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في صلاة الخوف جماعة لا يدل على أن الجماعة شرط في صلاة الخوف، لأن فعله أعم من ذلك.
وأما فعل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله فراجع (المصدر نفسه). ص 479. الباب 2. الحديث 1.
بالإضافة إلى أن التقييد المذكور هو مقتضى الجمع بين السفر والقصر في الآية الكريمة، فإن الضرب والتقصير قد اجتمعا في الآية فمقتضاهما هو التقييد المذكور.
(1) خبر للمبتدأ المتقدم وهو قوله: وحجة أي وحجة هذا القائل بالتقييد والاشتراط مندفعة ومردودة بالقصر في صلاة المسافر المجرد سفره عن الخوف، لإجماع الطائفة على قصر صلاة المسافر سواء أكان هناك خوف أم لا.
(2) هذا رد من الشارح على من اشترط السفر في قصر صلاة الخوف.
وخلاصته: أن النص المشار إليه في الهامش 3 ص 764 الوارد في الخوف وفي السفر هو المرجع والمحكم فيهما كلا على حده.
(3) وهو المشار إليه في الهامش 3 ص 764.
(4) أي ومدرك من يشترط الجماعة في صلاة الخوف بفعل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في صلاة الخوف جماعة لا يدل على أن الجماعة شرط في صلاة الخوف، لأن فعله أعم من ذلك.
وأما فعل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله فراجع (المصدر نفسه). ص 479. الباب 2. الحديث 1.