(الثالثة (2) - يستحب تعجيل القضاء) استحبابا مؤكدا سواء الفرض والنفل، بل الأكثر على فورية قضاء الفرض، وأنه لا يجوز الاشتغال عنه بغير الضروري: من أكل ما يمسك الرمق ونوم يضطر إليه، وشغل يتوقف عليه (3)، ونحو ذلك (4) وأفرده بالتصنيف جماعة (5).
وفي كثير من الأخبار دلالة عليه (6)، إلا أن حملها
____________________
(1) لأنه بعد ورود النص المتقدم في المبطون لا وجه للاستبعاد المذكور.
(2) أي المسألة الثالثة من المسائل التي قالها الصنف في ص 709.
مسائل سبع.
(3) يعني يتوقف عليه أمر معاشه، أو يتوقف عليه قضاء صلاته: من تهيئة الماء، والساتر ونحوهما.
(4) كشرب الماء، ورفع العناء، والمرض العائق.
(5) يعني صنف جماعة في ذلك رسائل خاصة.
(6) كما في الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام.
سئل عن رجل صلى بغير طهور، أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها؟.
قال: " يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار ".
راجع (المصدر نفسه). الجزء 5. ص 348. الباب 1.
الحديث 1.
(2) أي المسألة الثالثة من المسائل التي قالها الصنف في ص 709.
مسائل سبع.
(3) يعني يتوقف عليه أمر معاشه، أو يتوقف عليه قضاء صلاته: من تهيئة الماء، والساتر ونحوهما.
(4) كشرب الماء، ورفع العناء، والمرض العائق.
(5) يعني صنف جماعة في ذلك رسائل خاصة.
(6) كما في الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام.
سئل عن رجل صلى بغير طهور، أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها؟.
قال: " يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار ".
راجع (المصدر نفسه). الجزء 5. ص 348. الباب 1.
الحديث 1.