(ثم تأتي) الفرقة (الأخرى) والإمام في قراءة الثانية (فيصلي بهم ركعة) إلى أن يرفعوا من سجود الثانية فينفردون ويتمون صلاتهم، (ثم ينتظرهم) الإمام (حتى يتموا ويسلم بهم) وإنما حكمنا بانفرادهم مع أن العبارة لا تقتضيه، بل ربما دل سلامه بهم على بقاء القدوة، تبعا للمصنف حيث ذهب في كتبه إلى انفرادهم.
وظاهر الأصحاب، وبه صرح كثير منهم بقاء القدوة.
ويتفرع عليه تحمل الإمام أوهامهم على القول به (2)، وما اختاره المصنف (3) لا يخلو من قوة.
(وفي المغرب يصلي بإحداهما ركعتين) وبالأخرى ركعة مخيرا في ذلك.
والأفضل (4) تخصيص الأولى بالأولى، والثانية بالباقي، تأسيا بعلي عليه السلام ليلة الهرير (5)
____________________
(1) بإسراع غير مخل بالطمأنينة، كترك المستحبات، وترك السورة مثلا.
(2) أي بناء على القول بتحمل الإمام لأوهام المأمومين كما ورد به الخبر.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء 5. الباب 24. الحديث 2.
(3) في كتبه من القول بالانفراد.
(4) أي الأفضل تخصيص الفرقة الأولى بالركعة الأولى وتخصيص الفرقة الثانية بالركعة الثانية والثالثة.
(5) الهرير وزان أمير صوت الكلب دون نباحه، فزعا
(2) أي بناء على القول بتحمل الإمام لأوهام المأمومين كما ورد به الخبر.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء 5. الباب 24. الحديث 2.
(3) في كتبه من القول بالانفراد.
(4) أي الأفضل تخصيص الفرقة الأولى بالركعة الأولى وتخصيص الفرقة الثانية بالركعة الثانية والثالثة.
(5) الهرير وزان أمير صوت الكلب دون نباحه، فزعا