(وجوزه الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله أول الوقت) وإن كان التأخير أفضل، (وهو الأقرب)، لمخاطبتهم بالصلاة من أول الوقت بإطلاق الأمر (2)، فتكون مجزئة للامتثال.
____________________
" الصورة الرابعة عشرة ": العدول من صلاة نافلة قد شرع فيها المصلي إلى صلاة نافلة وهي حاضرة لم يأت بها المصلي.
" الصورة الخامسة عشرة " العدول من صلاة حاضرة قد شرع فيها المصلي وهي فريضة إلى صلاة نافلة فائتة لم يأت بها المصلي " الصورة السادسة عشرة ": العدول من صلاة فائتة قد شرع فيها المصلي وهي فريضة إلى صلاة نافلة فائتة لم يأت بها المصلي.
هذه هي الصور الست عشرة.
فالصحيح منها اثنتا عشرة صورة وهي:
الصورة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، والحادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة والرابعة عشرة.
وأما الباطل منها فهي الصورة الخامسة، والسادسة، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة.
(1) راجع (المصدر نفسه). الجزء 2. ص 393 - 394، الباب 22. الحديث 1 - 3 - 4 - 5.
(2) في قوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " الإسراء: الآية 78.
" الصورة الخامسة عشرة " العدول من صلاة حاضرة قد شرع فيها المصلي وهي فريضة إلى صلاة نافلة فائتة لم يأت بها المصلي " الصورة السادسة عشرة ": العدول من صلاة فائتة قد شرع فيها المصلي وهي فريضة إلى صلاة نافلة فائتة لم يأت بها المصلي.
هذه هي الصور الست عشرة.
فالصحيح منها اثنتا عشرة صورة وهي:
الصورة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، والحادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة والرابعة عشرة.
وأما الباطل منها فهي الصورة الخامسة، والسادسة، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة.
(1) راجع (المصدر نفسه). الجزء 2. ص 393 - 394، الباب 22. الحديث 1 - 3 - 4 - 5.
(2) في قوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " الإسراء: الآية 78.