وصحته (2) على الأول من ثلاث وستين فريضة (3) وهكذا.
ويمكن صحتها من دون ذلك: بأن يصلي الفرائض جمع كيف شاء مكررة عددا ينقص عنها بواحد (4)، ثم يختمه بما
____________________
(1) أي لو أضيفت صلاة سادسة إلى صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح الفائتة صارت الاحتمالات سبعمائة وعشرين من ضرب 120 * 6 = 720.
هذا على القاعدة الثانية التي نذكرها في الجدول.
(2) أي وصحة هذا الفرض: وهو الفرض الخامس الذي أضيفت إليه صلاة سادسة إلى صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح الفائتة على الفرض الأول: وهي القاعدة الأولى التي ذكرنا صورها كلها في الهامش 2 - 3 - 4 ص 736، والهامش 1 ص 737.
وإنما عبر عنها بالأول، لأنها أول بالنسبة إلى ما يأتي من قول الشارح في هذه الصفحة: ويمكن صحتها من دون ذلك . (3) واحدة وثلاثون قبل الصلاة السادسة، وواحدة وثلاثون بعدها، فيصير المجموع مع الصلاة السادسة (63) كما عرفت في الهامش 1 ص 737.
(4) فإن كانت أربعا كررها ثلاثا، وإن كانت خمسا كررها أربعا، وإن كانت ستا كررها خمسا، وإليك صور المسألة:
هذا على القاعدة الثانية التي نذكرها في الجدول.
(2) أي وصحة هذا الفرض: وهو الفرض الخامس الذي أضيفت إليه صلاة سادسة إلى صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح الفائتة على الفرض الأول: وهي القاعدة الأولى التي ذكرنا صورها كلها في الهامش 2 - 3 - 4 ص 736، والهامش 1 ص 737.
وإنما عبر عنها بالأول، لأنها أول بالنسبة إلى ما يأتي من قول الشارح في هذه الصفحة: ويمكن صحتها من دون ذلك . (3) واحدة وثلاثون قبل الصلاة السادسة، وواحدة وثلاثون بعدها، فيصير المجموع مع الصلاة السادسة (63) كما عرفت في الهامش 1 ص 737.
(4) فإن كانت أربعا كررها ثلاثا، وإن كانت خمسا كررها أربعا، وإن كانت ستا كررها خمسا، وإليك صور المسألة: