(والشهرة) بين الأصحاب في أن حكم هذا الشاك مع اعتدال وهمه البناء على الأكثر، والاحتياط المذكور (تدفعه).
والتحقيق أنه لا نص من الجانبين (1) على الخصوص.
والعموم يدل على المشهور، والشك بين الثلاث والأربع منصوص وهو يناسبه (2).
واعلم أن هذه المسائل مع السابعة خارجة عن موضوع الكتاب لالتزامه فيه أن لا يذكر إلا المشهور بين الأصحاب، لأنها من شواذ الأقوال، ولكنه أعلم بما قال.
(السادسة (3) لا حكم للسهو مع الكثرة)، للنص الصحيح
____________________
(1) وهما: قول علي بن بابويه القمي وقول المشهور بين الأصحاب.
(2) يعني لم يرد نص خاص بصورة الشك بين الاثنتين والثلاث ليكون مستندا لابن بابويه، أو المشهور، لكن العموم الوارد في البناء على الأكثر مطلقا يدل على مذهب المشهور.
وعلى أن النص الوارد في صورة الشك بين الثلاث والأربع يؤيد مذهب المشهور في هذه الصورة أيضا.
وتجد الأخبار العامة في الوسائل.
راجع (المصدر نفسه) الجزء 5 ص 317 - 319. الباب 8.
الأحاديث.
أما النص الوارد في خصوص الثلاث والأربع.
فراجع (المصدر نفسه) ص 320 - 321. الباب 10. الأحاديث (3) أي المسألة السادسة من المسائل السبع التي قالها المصنف في ص 309 مسائل سبع.
(2) يعني لم يرد نص خاص بصورة الشك بين الاثنتين والثلاث ليكون مستندا لابن بابويه، أو المشهور، لكن العموم الوارد في البناء على الأكثر مطلقا يدل على مذهب المشهور.
وعلى أن النص الوارد في صورة الشك بين الثلاث والأربع يؤيد مذهب المشهور في هذه الصورة أيضا.
وتجد الأخبار العامة في الوسائل.
راجع (المصدر نفسه) الجزء 5 ص 317 - 319. الباب 8.
الأحاديث.
أما النص الوارد في خصوص الثلاث والأربع.
فراجع (المصدر نفسه) ص 320 - 321. الباب 10. الأحاديث (3) أي المسألة السادسة من المسائل السبع التي قالها المصنف في ص 309 مسائل سبع.