والمرجع في الكثرة إلى العرف وهي تحصل بالتوالي ثلاثا وإن كان في فرائض (2).
والمراد بالسهو ما يشمل الشك، فإن كلا منهما يطلق على الآخر استعمالا شرعيا، أو تجوزا، لتقارب المعنيين (3).
ومعنى عدم الحكم معها عدم الالتفات إلى ما شك فيه:
من فعل، أو ركعة، بل يبني على وقوعه وإن كان في محله حتى لو فعله بطلت.
نعم لو كان المتروك ركنا لم تؤثر الكثرة في عدم البطلان (4)
____________________
(1) راجع (المصدر نفسه) ص 329: الباب 16. الحديث 2 والحديث منقول هنا بالمعنى.
(2) أي فرائض متعاقبة عرفا كالظهر، ثم العصر، ثم المغرب مثلا.
(3) لأن السهو يرادف النسيان، وهو الذهول والغفلة.
أما الشك فهو التردد، فالشك مستلزم لالتفات الذهن، ولكن مع التردد.
أما السهو فهو عدم الالتفات.
لكنهما من حيث اشتراكهما بعدم العلم بالواقع صح استعمال أحدهما في الآخر لهذه العلاقة.
(4) أي أن القول بعدم بطلان الصلاة لكثرة الشك، سواء أكانت الكثرة في الأفعال، أم في الركعات: إنما هو في غير الأركان
(2) أي فرائض متعاقبة عرفا كالظهر، ثم العصر، ثم المغرب مثلا.
(3) لأن السهو يرادف النسيان، وهو الذهول والغفلة.
أما الشك فهو التردد، فالشك مستلزم لالتفات الذهن، ولكن مع التردد.
أما السهو فهو عدم الالتفات.
لكنهما من حيث اشتراكهما بعدم العلم بالواقع صح استعمال أحدهما في الآخر لهذه العلاقة.
(4) أي أن القول بعدم بطلان الصلاة لكثرة الشك، سواء أكانت الكثرة في الأفعال، أم في الركعات: إنما هو في غير الأركان