قال: سألته عن الرجل لا يدري أصلي ركعتين أم أربعا؟
قال: يعيد الصلاة (1).
(والرواية مجهولة المسؤول) فيحتمل كونه غير إمام، مع معارضتها بصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام فيمن لا يدري أركعتان صلاته، أم أربع؟
قال: يسلم ويصلي ركعتين بفاتحة الكتاب، ويتشهد وينصرف، وفي معناها غيرها (2).
ويمكن حمل المقطوعة (3) على من شك قبل إكمال السجود أو على الشك في غير الرباعية.
(الثالثة (4) أوجب) الصدوق (أيضا الاحتياط بركعتين جالسا لو شك في المغرب بين الاثنتين والثلاث، وذهب وهمه) أي ظنه (إلى الثالثة (5)، عملا برواية عمار) بن موسى (الساباطي عن الصادق عليه السلام) (6).
____________________
(1) راجع (المصدر نفسه) ص 324. الباب 11. الحديث 7 (2) الحديث هنا منقول بالمعنى، وغيره مذكور في الوسائل.
راجع (المصدر نفسه). ص 323. الباب 11 - الحديث 6 - 8 - 9.
(3) أي حملت مقطوعة محمد بن مسلم المشار إليها في هذه الصفحة.
(4) أي المسألة الثالثة من المسائل السبع التي قالها المصنف في ص 709 مسائل سبع.
(5) في بعض النسخ " إلى الثلاثة " والمعنى واحد.
(6) راجع (المصدر نفسه): ص 305. الباب 2.
راجع (المصدر نفسه). ص 323. الباب 11 - الحديث 6 - 8 - 9.
(3) أي حملت مقطوعة محمد بن مسلم المشار إليها في هذه الصفحة.
(4) أي المسألة الثالثة من المسائل السبع التي قالها المصنف في ص 709 مسائل سبع.
(5) في بعض النسخ " إلى الثلاثة " والمعنى واحد.
(6) راجع (المصدر نفسه): ص 305. الباب 2.