ولو تعدد المأمومون واختلفوا مع الإمام (2) فالحكم كالأول في رجوع الجميع إلى الرابطة، والانفراد بدونها.
ولو اشترك (3) بين الإمام وبعض المأمومين رجع الإمام إلى الذاكر منهم وإن اتحد، وباقي (4) المأمومين إلى الإمام (5).
ولو استعمل السهو في معناه (6) أمكن في العكس، لا الطرد (7) بناء على ما اختاره جماعة منهم المصنف في الذكرى.
____________________
(1) ولزم كلا منهما حكم شكه.
(2) بأن كان اختلافهم مع الإمام فقط، من دون أن يكون بينهم اختلاف.
(3) أي الشك.
(4) بالرفع عطفا على فاعل رجع وهو الإمام أي ورجع باقي المأمومين إلى الإمام.
(5) لئلا يكون اتباع سائر المأمومين لذلك المأموم، حيث لا وجه لهذا الاتباع فوجب أن يتبع المأموم الإمام، والإمام قد تبع ذلك المأموم المتذكر لأن رجوع الإمام إلى المأموم جائز، وكذا رجوع المأمومين إلى الإمام.
(6) إلى هنا كان السهو بمعنى الشك وأما لو استعمل في معناه وهي الغفلة.
(7) المراد بالطرد: أنه لا حكم لسهو الإمام مع حفظ المأموم ولا شك أنه ليس بصحيح، أما العكس: وهو أنه لا حكم لسهو المأموم مع حفظ الإمام فصحيح.
(2) بأن كان اختلافهم مع الإمام فقط، من دون أن يكون بينهم اختلاف.
(3) أي الشك.
(4) بالرفع عطفا على فاعل رجع وهو الإمام أي ورجع باقي المأمومين إلى الإمام.
(5) لئلا يكون اتباع سائر المأمومين لذلك المأموم، حيث لا وجه لهذا الاتباع فوجب أن يتبع المأموم الإمام، والإمام قد تبع ذلك المأموم المتذكر لأن رجوع الإمام إلى المأموم جائز، وكذا رجوع المأمومين إلى الإمام.
(6) إلى هنا كان السهو بمعنى الشك وأما لو استعمل في معناه وهي الغفلة.
(7) المراد بالطرد: أنه لا حكم لسهو الإمام مع حفظ المأموم ولا شك أنه ليس بصحيح، أما العكس: وهو أنه لا حكم لسهو المأموم مع حفظ الإمام فصحيح.