ولا فرق في البناء على الطرف الراجح بين الأوليين وغيرهما ولا بين الرباعية وغيرها، ومعنى البناء عليه (1) فرضه واقعا، والتزام حكمه من صحة وبطلان، وزيادة ونقصان.
فإن كان (2) في الأفعال وغلب الفعل بنى على وقوعه، أو عدمه (3) فعله إن كان في محله.
وفي عدد (4) الركعات يجعل الواقع ما ظنه من غير احتياط.
فإن غلب الأقل بنى عليه وأكمل.
وإن غلب الأكثر من غير زيادة في عدد الصلاة كالأربع تشهد وسلم.
وإن كان زيادة كما لو غلب (5) ظنه على الخمس صار كأنه زاد ركعة آخر الصلاة فتبطل إن لم يكن جلس عقيب الرابعة بقدر التشهد وهكذا.
(ولو أحدث قبل الاحتياط، أو الأجزاء المنسية) التي
____________________
(1) أي على الطرف الراجع.
(2) أي ما شك فيه كان.
(3) بالرفع عطفا على فاعل غلب، أي لو غلب عدم الفعل على ظنه فعله وأتى به.
(4) أي لو كان ما شك فيه عدد الركعات.
(5) في بعض النسخ المطبوعة (لو كان غلب) والصحيح ما أثبتناه.
(2) أي ما شك فيه كان.
(3) بالرفع عطفا على فاعل غلب، أي لو غلب عدم الفعل على ظنه فعله وأتى به.
(4) أي لو كان ما شك فيه عدد الركعات.
(5) في بعض النسخ المطبوعة (لو كان غلب) والصحيح ما أثبتناه.