وظاهر الفتوى اغتفار الجميع (2)، أما لو كان قد أحدث أعاد، لظهوره في أثناء الصلاة، مع احتمال الصحة (3).
ولو ذكر بعد الفراغ تمام الصلاة فأولى بالصحة، ولكن العبارة لا تتناوله، وإن دخل في ذكر ما فعل، إلا أن استثناء الحدث ينافيه إذ لا فرق في الصحة بين الحالين (4).
ولو ذكر التمام في الأثناء تخير بين قطعه وإتمامه، وهو الأفضل.
(الثانية (5): حكم الصدوق) أبو جعفر (محمد بن بابويه بالبطلان) أي بطلان الصلاة (في) صورة (الشك بين الاثنتين والأربع)
____________________
(1) أي كما لو تذكر بعد الفراغ من صلاة الاحتياط.
(2) أي في جميع صور المخالفة، سواء أكان في أثناء الاحتياط أم بعده، أم قبله.
(3) وذلك لاحتمال كون الاحتياط بدلا عن الفائت، لا جزء ولا يضر وقوع الحدث بين البدل منه، وإنما يضر لو تخلل الأجزاء.
(4) لأن الصلاة بعد كمالها لا يضرها الحدث بعدها، فحالة الحدث وعدمه بعدها سيان.
إذا فالاستثناء لصورة الحدث يدل على اختصاص هذه الأحكام بمن تذكر نقصان صلاته.
(5) أي المسألة الثانية من المسائل السبع التي قالها المصنف في ص 709: مسائل سبع.
(2) أي في جميع صور المخالفة، سواء أكان في أثناء الاحتياط أم بعده، أم قبله.
(3) وذلك لاحتمال كون الاحتياط بدلا عن الفائت، لا جزء ولا يضر وقوع الحدث بين البدل منه، وإنما يضر لو تخلل الأجزاء.
(4) لأن الصلاة بعد كمالها لا يضرها الحدث بعدها، فحالة الحدث وعدمه بعدها سيان.
إذا فالاستثناء لصورة الحدث يدل على اختصاص هذه الأحكام بمن تذكر نقصان صلاته.
(5) أي المسألة الثانية من المسائل السبع التي قالها المصنف في ص 709: مسائل سبع.