(ولا لسهو الإمام) أي شكه، وهو قرينة لما تقدم (3) (مع حفظ المأموم، وبالعكس (4))، فإن الشاك من كل منهما
____________________
(1) أي في السهو الأول: هو قوله: " للسهو " والمعنى:
" لا شك في موجب السهو " أي لا حكم للشك في موجب السهو، والسهو الثاني: هو قوله: " في السهو " والمعنى: " لا حكم للسهو في موجب الشك ".
وإن استعمل لفظ السهو في الموضعين في معنى الشك كان المعنى:
" لا حكم الشك في موجب الشك " أو " لا حكم للشك في حصول الشك ".
(2) أي الحمل على هذه المعاني ليس حملا على ظاهر اللفظ بل هو محتاج إلى تكلف التقدير، لأن اللفظ باستعمال واحد لا يستعمل إلا في أحد الوجوه.
(3) يعني هذه قرينة على أن المراد بالسهو في قول المصنف في ص 723: (ولا للسهو في السهو) (4) وهو حفظ الإمام.
" لا شك في موجب السهو " أي لا حكم للشك في موجب السهو، والسهو الثاني: هو قوله: " في السهو " والمعنى: " لا حكم للسهو في موجب الشك ".
وإن استعمل لفظ السهو في الموضعين في معنى الشك كان المعنى:
" لا حكم الشك في موجب الشك " أو " لا حكم للشك في حصول الشك ".
(2) أي الحمل على هذه المعاني ليس حملا على ظاهر اللفظ بل هو محتاج إلى تكلف التقدير، لأن اللفظ باستعمال واحد لا يستعمل إلا في أحد الوجوه.
(3) يعني هذه قرينة على أن المراد بالسهو في قول المصنف في ص 723: (ولا للسهو في السهو) (4) وهو حفظ الإمام.