ولو اتفقا على الظن واختلف محله تعين الانفراد.
ويكفي في رجوعه (1) تنبيهه بتسبيح، ونحوه.
ولا تشترط عدالة المأموم، ولا يتعدى (2) إلى غيره وإن كان عدلا.
نعم (3) لو أفاده الظن رجع إليه، لذلك (4)، لا لكونه مخبرا.
ولو اشتركا (5) في الشك واتحد لزمهما حكمه، وإن اختلفا رجعا إلى ما اتفقا عليه (6)، وتركا ما انفرد كل به، فإن لم تجمعهما
____________________
(1) أي ويكفي في رجوع الإمام بتنبيه المأموم الإمام بتسبيح.
(2) أي ولا يتعدى تنبيه المأموم الإمام إلى غير المأموم وإن كان هذا الغير عادلا.
(3) استدراك عما أفاده: من عدم تعدي التنبيه من المأموم إلى غير المأموم.
خلاصته: أنه لو أفاد تنبيه غير المأموم الظن للإمام رجع الإمام إلى تنبيهه، إذا أفاد تنبيهه الظن.
(4) تعليل لرجوع الإمام إلى ظن المنبه إذا كان المنبه غير المأموم أي رجوعه إليه لأجل أن قوله مفيد للظن، لا لأجل أن المنبه مخبر (5) أي الإمام والمأموم.
(6) كما إذا شك الإمام بين الثلاث والأربع وشك المأموم بين الاثنين والثلاث فالثلاث هو القدر المتيقن عليه فيأخذان بها ويتركان احتمال الاثنين والأربع.
(2) أي ولا يتعدى تنبيه المأموم الإمام إلى غير المأموم وإن كان هذا الغير عادلا.
(3) استدراك عما أفاده: من عدم تعدي التنبيه من المأموم إلى غير المأموم.
خلاصته: أنه لو أفاد تنبيه غير المأموم الظن للإمام رجع الإمام إلى تنبيهه، إذا أفاد تنبيهه الظن.
(4) تعليل لرجوع الإمام إلى ظن المنبه إذا كان المنبه غير المأموم أي رجوعه إليه لأجل أن قوله مفيد للظن، لا لأجل أن المنبه مخبر (5) أي الإمام والمأموم.
(6) كما إذا شك الإمام بين الثلاث والأربع وشك المأموم بين الاثنين والثلاث فالثلاث هو القدر المتيقن عليه فيأخذان بها ويتركان احتمال الاثنين والأربع.