وفي خبر آخر عنه عليه السلام: " هو بالخيار إن شاء صلى ركعة قائما، أو ركعتين جالسا " (1).
ورواية ابن اليسع (2) مطرحة، لموافقتها لمذهب العامة (3) أو محمولة على غلبة الظن بالنقيصة.
(الخامسة (4) قال علي بن بابويه رحمه الله في الشك بين الاثنتين والثلاث: إن ذهب الوهم) وهو الظن (إلى الثالثة أتمها رابعة ثم احتاط بركعة)، (وإن ذهب الوهم إلى الاثنتين بنى عليه وتشهد في كل ركعة تبقى عليه) أي بعدها.
أما على الثانية فظاهر، وأما على الثالثة فلجواز أن تكون رابعة بأن تكون صلاته عند شكه ثلاثا، وعلى الرابعة ظاهر، (وسجد للسهو، وإن اعتدل الوهم تخير بين البناء على الأقل والتشهد في كل ركعة: وبين البناء على الأكثر والاحتياط).
____________________
(1) راجع (المصدر نفسه). ص 310. الباب 10.
الحديث 1 - 2.
(2) وهي رواية سهل بن اليسع عن الإمام الرضا عليه السلام التي نقلها الشارح في ص 716 بقوله: ورواية سهل بن اليسع.
(3) راجع (الفقه على المذاهب الأربعة). الجزء 1 ص 345 في فصل أسباب سجود السهو السبب الثاني.
(4) أي المسألة الخامسة من المسائل السبع التي قالها المصنف في ص 709: مسائل سبع.
الحديث 1 - 2.
(2) وهي رواية سهل بن اليسع عن الإمام الرضا عليه السلام التي نقلها الشارح في ص 716 بقوله: ورواية سهل بن اليسع.
(3) راجع (الفقه على المذاهب الأربعة). الجزء 1 ص 345 في فصل أسباب سجود السهو السبب الثاني.
(4) أي المسألة الخامسة من المسائل السبع التي قالها المصنف في ص 709: مسائل سبع.