وقد عرفت (2) دلالة البدلية، والأخبار إنما دلت على الفورية ولا نزاع فيها، وإنما الكلام في أنه بمخالفتها هل يأثم خاصة - كما هو مقتضى كل واجب - أم يبطلها (3)؟
وأما الأجزاء المنسية فقد خرجت عن كونها جزء محضا وتلافيها بعد الصلاة فعل آخر.
ولو بقيت على محض الجزئية كما كانت لبطلت بتخلل الأركان بين محلها وتلافيها.
(ولو ذكر ما فعل فلا إعادة، إلا أن يكون قد أحدث) أي ذكر نقصان الصلاة: بحيث يحتاج إلى إكمالها بمثل ما فعل صحت الصلاة وكان الاحتياط متمما لها وإن اشتمل على زيادة الأركان:
من النية، والتكبير، ونقصان بعض كالقيام لو احتاط جالسا ، وزيادة الركوع، والسجود في الركعات المتعددة (4) للامتثال (5)
____________________
(1) أي على كونها جزءا.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء 5. ص 318. الباب 8.
الحديث 3 - 4.
(2) شروع في رد أدلة القائل بالجزئية.
(3) أي يبطل الصلاة ويفسدها بمخالفة الفورية.
(4) كما لو أتى بالاحتياط من جلوس: فإنه يزيد في السجدات والركوعات ضعف اللازم.
(5) هذا تعليل لصحة الصلاة.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء 5. ص 318. الباب 8.
الحديث 3 - 4.
(2) شروع في رد أدلة القائل بالجزئية.
(3) أي يبطل الصلاة ويفسدها بمخالفة الفورية.
(4) كما لو أتى بالاحتياط من جلوس: فإنه يزيد في السجدات والركوعات ضعف اللازم.
(5) هذا تعليل لصحة الصلاة.