ولو اعتبرت المطابقة محضا لم يسلم احتياط ذكر فاعله الحاجة إليه، لتحقيق الزيادة وإن لم تحصل المخالفة (1).
ويشمل ذلك ما لو أوجب الشك احتياطين، وهو ظاهر مع المطابقة، كما لو تذكر (2) أنها اثنتان بعد أن قدم ركعتي القيام ولو ذكر أنها ثلاث احتمل كونه كذلك، وهو ظاهر الفتوى لما ذكر (3).
وإلحاقه (4) بمن زاد ركعة آخر الصلاة سهوا (5).
وكذا لو ظهر الأول (6) بعد تقديم صلاة الجلوس، أو الركعة قائما إن جوزناه.
ولعله (7) السر في تقديم ركعتي القيام.
____________________
(1) أي أن زيادة النية والتكبير حاصلة على كل حال، وإن لم تحصل المخالفة في عدد الركعات والركوع والسجود.
(2) في بعض النسخ " لو ذكر " والمعنى واحد.
ومرجع الضمير في أنها الصلاة المشكوكة الفائتة أي لو كانت الفائتة في الواقع ركعتين.
(3) في قوله في ص 713: للامتثال المقتضي للإجزاء.
(4) بالرفع عطفا على كلمة " كونه "، أي احتمل إلحاقه بمن زاد.
(5) أي أن صلاته تكون صحيحة على فرض جلوسه قبلها بقدر التشهد، بناء على القول بالصحة حينئذ.
(6) المراد بالأول " ما لو تذكر أنها اثنتان... ".
(7) أي أن السر في تقديم الركعتين من قيام حصول المطابقة
(2) في بعض النسخ " لو ذكر " والمعنى واحد.
ومرجع الضمير في أنها الصلاة المشكوكة الفائتة أي لو كانت الفائتة في الواقع ركعتين.
(3) في قوله في ص 713: للامتثال المقتضي للإجزاء.
(4) بالرفع عطفا على كلمة " كونه "، أي احتمل إلحاقه بمن زاد.
(5) أي أن صلاته تكون صحيحة على فرض جلوسه قبلها بقدر التشهد، بناء على القول بالصحة حينئذ.
(6) المراد بالأول " ما لو تذكر أنها اثنتان... ".
(7) أي أن السر في تقديم الركعتين من قيام حصول المطابقة