وفيه (1) نظر، لأن الأمر حقيقة في الوجوب، وغيرها من الأخبار لم يتعرض لنفي السجود فلا منافاة بينهما (2) إذا اشتملت على زيادة، مع (3) أنها غير منافية لجبر الصلاة، لاحتمال النقص فإن الظن بالتمام لا يمنع النقص.
بخلاف ظن النقصان، فإن الحكم بالإكمال جائز.
نعم يمكن ردها من حيث السند (4).
____________________
(1) أي وفي حمل الرواية على الندب إشكال.
(2) يعني لا منافاة بين هذه الرواية، وسائر الأخبار، حيث إنها ساكتة عن ذكر السجود، لا أنها نافية للسجود.
(3) دفع لما يتوهم من أن سجود السهو جبران، لاحتمال النقص وهذا ظان بالتمام؟.
فأجاب بأن احتمال النقص موجود، حيث إن الظن لا ينفي احتمال النقص.
(4) لأن إسحاق بن عمار فطحي المذهب وهو ضعيف ومحمد بن يحيى ضعيف أيضا، فلا تصلح الرواية دليلا للوجوب.
(2) يعني لا منافاة بين هذه الرواية، وسائر الأخبار، حيث إنها ساكتة عن ذكر السجود، لا أنها نافية للسجود.
(3) دفع لما يتوهم من أن سجود السهو جبران، لاحتمال النقص وهذا ظان بالتمام؟.
فأجاب بأن احتمال النقص موجود، حيث إن الظن لا ينفي احتمال النقص.
(4) لأن إسحاق بن عمار فطحي المذهب وهو ضعيف ومحمد بن يحيى ضعيف أيضا، فلا تصلح الرواية دليلا للوجوب.