وفي الدروس " اللهم صل على محمد وآل محمد " (أو " بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ")، أو بحذف واو العطف من السلام والجميع مروي (1) مجزئ.
(ثم يتشهد) بعد رفع رأسه معتدلا (ويسلم).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، والرواية الصحيحة دالة عليه (2).
وفيه أقوال أخر ضعيفة المستند.
(والشاك في عدد الثنائية، أو الثلاثية، أو في الأوليين من الرباعية أو في عدد غير محصور): بأن لم يدر كم صلى ركعة؟
(أو قبل إكمال السجدتين) المتحقق بإتمام ذكر السجدة الثانية (فيما يتعلق بالأوليين) وإن أدخل معهما غيرهما، وبه يمتاز عن الثالث (يعيد) الصلاة.
____________________
(1) راجع (المصدر نفسه) ولا يخفى أن جملة وعلى آل محمد وواو العاطفة لا توجد في المصدر (2) يعني على المشهور وهو وجوب التشهد والتسليم، ويدل على اعتبار الأول صحيح الحلبي في قوله عليه السلام:
" واسجد سجدتين بغير ركوع، ولا قراءة، وتشهد فيهما تشهدا خفيفا ".
راجع (المصدر نفسه). ص 334. الباب 20. الحديث 2.
وهناك في نفس الأبواب أحاديث أخر تدل على سائر الأقوال.
راجع (المصدر نفسه). ص 326. الباب 14. الحديث 1 - 3
" واسجد سجدتين بغير ركوع، ولا قراءة، وتشهد فيهما تشهدا خفيفا ".
راجع (المصدر نفسه). ص 334. الباب 20. الحديث 2.
وهناك في نفس الأبواب أحاديث أخر تدل على سائر الأقوال.
راجع (المصدر نفسه). ص 326. الباب 14. الحديث 1 - 3