أما لو لم يعلم به، ولا استوعب الاحتراق فلا قضاء وإن ثبت بعد ذلك وقوعه بالبينة، أو التواتر في المشهور.
وقيل: يجب القضاء مطلقا.
وقيل لا يجب مطلقا (2) وإن تعمد ما لم يستوعب.
وقيل: لا يقضي الناسي ما لم يستوعب.
ولو قيل بالوجوب مطلقا في غير الكسوفين، وفيهما مع الاستيعاب كان قويا عملا بالنص (3) في الكسوفين، وبالعمومات في غيرهما (4).
(ويستحب الغسل) للقضاء (مع التعمد والاستيعاب) وإن تركها جهلا.
بل قيل: بوجوبه.
(وكذا يستحب الغسل للجمعة) استطرد هنا ذكر الأغسال المسنونة لمناسبة ما.
ووقته ما بين طلوع الفجر يومها إلى الزوال، وأفضله ما قرب
____________________
(1) سواء استوعب القرص أم لا.
(2) هذا الإطلاق وما قبله بمعنى: سواء استوعب الاحتراق القرص، أو لا.
(3) راجع (المصدر نفسه). ص 155. الباب 10 الحديث 1 (4) يعني عمومات قضاء ما فات من الصلوات الواردة في غير الكسوفين.
راجع (المصدر نفسه). ص 348. الباب 11 - الحديث 1.
(2) هذا الإطلاق وما قبله بمعنى: سواء استوعب الاحتراق القرص، أو لا.
(3) راجع (المصدر نفسه). ص 155. الباب 10 الحديث 1 (4) يعني عمومات قضاء ما فات من الصلوات الواردة في غير الكسوفين.
راجع (المصدر نفسه). ص 348. الباب 11 - الحديث 1.