وهذه الصلاة ركعتان في كل ركعة سجدتان، وخمسة ركوعات وقيامات، وقراءات.
(ويجب فيها النية، والتحريمة، وقراءة الحمد، وسورة ثم الركوع، ثم يرفع) رأسه منه إلى أن يصير قائما مطمئنا.
(ويقرأهما) هكذا (خمسا ثم يسجد سجدتين)، ثم يقوم (إلى الثانية ويصنع كما صنع أولا).
هذا هو الأفضل.
(ويجوز) له الاقتصار على (قراءة بعض السورة) ولو آية (لكل ركوع، ولا يحتاج إلى) قراءة (الفاتحة إلا في القيام الأول).
ومتى اختار التبعيض (فيجب إكمال سورة في كل ركعة مع الحمد مرة): بأن يقرأ في الأول (2) الحمد وآية، ثم يفرق الآيات على باقي القيامات بحيث يكملها في آخرها.
(ولو أتم مع الحمد في ركعة سورة) أي قرأ في كل قيام منها الحمد وسورة تامة (وبعض في) الركعة (الأخرى) كما ذكر (جاز، بل لو أتم السورة في بعض الركوعات، وبعض في آخر جاز).
والضابط: أنه متى ركع عن سورة تامة وجب في القيام عنه الحمد ويتخير بين إكمال سورة معها وتبعيضها، ومتى ركع عن بعض سورة تخير في القيام بعده بين القراءة من موضع القطع ومن غيره
____________________
(1) حيث قال فيها: " وأما الآيات فهي الكسوفان، والزلزلة وكل ريح مظلمة سوداء، أو مخوفة ".
(2) أي القيام الأول بقرينة قوله فيما بعد: " باقي القيامات ".
(2) أي القيام الأول بقرينة قوله فيما بعد: " باقي القيامات ".