(وتضم (3) ثدييها إلى صدرها) بيديها (وتضع (4) يديها فوق ركبتيها راكعة).
ظاهره أنها تنحني قدر انحناء الرجل، وتخالفه في الوضع.
وظاهر الرواية أنه يجزيها من الانحناء أن تبلغ كفاها ما فوق ركبتيها، لأنه علله فيها بقوله: " لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها (5) ".
____________________
لا شك أنه لو لم تكن المدافعة مضرة كان الأحوط هو التحفظ على الطهارة المائية، وإتيان الصلاة بها، ولذا استشكل الشارح رحمه الله في إبطالها بقوله: " نظر ".
لكن القول بالكراهية مطلقا أقوى، نظرا إلى إطلاق الأدلة الواردة في ذلك.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء 4. من ص 1253 - إلى 1255 الباب 8. الأحاديث.
(1) الشبر: ما بين الإبهام والبنصر ممدودتين، والفتر: ما بين الإبهام والسبابة ممدودتين، وكلاهما بكسر الأول وسكون الثاني.
(2) كما في الحديث عن (الإمام الصادق) عليه الصلاة والسلام.
راجع (المصدر نفسه) ص 710. الباب 17. الحديث 1 - 2 (3) أي ويستحب للمرأة أن تضم.
(4) أي ويستحب للمرأة أن تضع.
(5) راجع (المصدر نفسه). ص 941 الباب 18. الحديث 1.
لكن القول بالكراهية مطلقا أقوى، نظرا إلى إطلاق الأدلة الواردة في ذلك.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء 4. من ص 1253 - إلى 1255 الباب 8. الأحاديث.
(1) الشبر: ما بين الإبهام والبنصر ممدودتين، والفتر: ما بين الإبهام والسبابة ممدودتين، وكلاهما بكسر الأول وسكون الثاني.
(2) كما في الحديث عن (الإمام الصادق) عليه الصلاة والسلام.
راجع (المصدر نفسه) ص 710. الباب 17. الحديث 1 - 2 (3) أي ويستحب للمرأة أن تضم.
(4) أي ويستحب للمرأة أن تضع.
(5) راجع (المصدر نفسه). ص 941 الباب 18. الحديث 1.