ويباح لبعضها كحفظ المال اليسير الذي يضر فوته وقتل الحية التي لا يخاف أذاها.
ويكره (1) لإحراز يسير المال الذي لا يبالي بفواته.
وقد يستحب (2) لاستدراك الأذان المنسي، وقراءة الجمعتين (3) في ظهريها، ونحوهما (4) فهو (5) ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة.
(ويجوز قتل الحية) والعقرب في أثناء الصلاة من غير إبطال إذا لم يستلزم فعلا كثيرا، للإذن فيه نصا (6).
(وعد (7) الركعات بالحصى) وشبهها، خصوصا لكثير السهو.
____________________
(1) أي قطع الصلاة لأجل إحراز مال يسير.
(2) أي قطع الصلاة.
(3) أي سورة الجمعة والمنافقين، تغليبا لسورة الجمعة على المنافقين كما يقال: الحسنان.
(4) كما في الإقامة المنسية.
(5) أي قطع الصلاة بحسب انقسام الأحكام الخمسة ينقسم إلى الوجوب والحرمة، والكراهة والاستحباب والإباحة كما عرفت كل هذه الخمسة بقول المصنف في ص 651: ويحرم قطعها وبقول الشارح هنا: وقد يجب، ويباح ويكره وقد يستحب.
(6) راجع (وسائل الشيعة). الجزء 4. ص 1262. الباب 19 الحديث 1.
(7) أي ويجوز عد الركعات.
(2) أي قطع الصلاة.
(3) أي سورة الجمعة والمنافقين، تغليبا لسورة الجمعة على المنافقين كما يقال: الحسنان.
(4) كما في الإقامة المنسية.
(5) أي قطع الصلاة بحسب انقسام الأحكام الخمسة ينقسم إلى الوجوب والحرمة، والكراهة والاستحباب والإباحة كما عرفت كل هذه الخمسة بقول المصنف في ص 651: ويحرم قطعها وبقول الشارح هنا: وقد يجب، ويباح ويكره وقد يستحب.
(6) راجع (وسائل الشيعة). الجزء 4. ص 1262. الباب 19 الحديث 1.
(7) أي ويجوز عد الركعات.