بحيث لا يدرك منه بعد الطهارة ركعة (3).
أو لكونه (4) في بئر بعيد القعر يتعذر الوصول إليه بدون الآلة وهو عاجز عن تحصيلها ولو بعوض، أو شق (5) ثوب نفيس، أو إعارة.
أو لكونه (6) موجودا في محل يخاف من السعي إليه على نفس
____________________
(1) تعليل للعجز عن الحركة وكذا المرض وضعف قوة.
(2) هذا هو السبب الثاني لعدم إمكان الوصول إلى الماء الموجب للتيمم.
(3) بناء على الحديث النبوي:
" من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ".
راجع (وسائل الشيعة) الجزء 3 ص 158. الباب 30 الحديث 6.
هذا إذا كانت عليه صلاة واحدة.
وأما إذا كانت عليه صلاتان فالمعتبر إدراك صلاة كاملة وركعة.
(4) هذا هو السبب الثالث لعدم إمكان الوصول إلى الماء الموجب للتيمم.
(5) أي لو كان متمكنا عن تحصيل الآلة ولو بشق ثوب نفيس ذي قيمة غالية ليجعله حبلا، فإنه يجب شفه حينئذ.
(6) أي أو لكون الماء هذا هو السبب الرابع لعدم إمكان الوصول إلى الماء الموجب للتيمم.
(2) هذا هو السبب الثاني لعدم إمكان الوصول إلى الماء الموجب للتيمم.
(3) بناء على الحديث النبوي:
" من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ".
راجع (وسائل الشيعة) الجزء 3 ص 158. الباب 30 الحديث 6.
هذا إذا كانت عليه صلاة واحدة.
وأما إذا كانت عليه صلاتان فالمعتبر إدراك صلاة كاملة وركعة.
(4) هذا هو السبب الثالث لعدم إمكان الوصول إلى الماء الموجب للتيمم.
(5) أي لو كان متمكنا عن تحصيل الآلة ولو بشق ثوب نفيس ذي قيمة غالية ليجعله حبلا، فإنه يجب شفه حينئذ.
(6) أي أو لكون الماء هذا هو السبب الرابع لعدم إمكان الوصول إلى الماء الموجب للتيمم.