يحكم في هذا الاستدلال بامتناع ذلك، ساقط؛ (1) لما دريت أن مطلق الشهادة مقتضاها أن لا يكتفى فيها إلا باثنين، فاعتبر في مزكي الشاهد أيضا التعدد؛ ليكون الفرع كالأصل.
ثم ربما خولف ذلك المقتضى في هلال شهر رمضان؛ لمزيد اهتمام بالصوم واحتياطه في إيجاب العبادة. وأبقي ما كان قد اعتبر في تزكية الشاهد على حاله؛ ليكون الأمر في الفرع على وفق مقتضى الأصل - أعني مطلق الشهادة - غير زائد عليه وإن كان قد خولف في رؤية هلال الصوم بخصوصها لخصوصية المادة. (2) وكذلك في شهادة المرأة الواحدة في ربع الوصية، (3) وربع ميراث المستهل؛ لدليل خارج ونص خاص. (4) وقد خولف أيضا بزيادة الأصل على الشرط؛ احتياطا لدرء العقوبات، فالزنا لا يثبت إلا بأربعة لخصوصية خطب الدرء، والإحصان يثبت بشاهدين، وكذلك تعديل كل من الأربعة باثنين؛ لمقتضى مطلق الأصل مع أنه لا شطط في ذلك؛