في المعلوفة زكاة، قال به الشيخ، (1) وإليه ذهب الشافعي (2) ومالك (3) وأحمد بن حنبل (4) وأبو الحسن الأشعري، (5) وجماعة من الفقهاء والمتكلمين، وأبو عبيد، وقوم من أئمة العربية، ونفاه السيد المرتضى، والمحقق والعلامة (6) وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، والقاضي الباقلاني، وابن شريح، والقفال، والغزالي وجماهير المعتزلة. (7) وقال أبو عبد الله البصري:
إنه حجة لا على الإطلاق، بل في ثلاث صور لاغير. إحداها: أن يكون الخطاب للبيان كما أنه (صلى الله عليه وسلم) قال: " خذ من غنمهم صدقة ". ثم بينه بقوله: " الغنم السائمة فيها زكاة ".
وثانيتها: أن يكون لتعليم الشرع وتمهيد السنة، كما في خبر التحالف عند التخالف والسلعة قائمة. وهو قوله (صلى الله عليه وآله): " إن تخالف المتبايعان في القدر والصفة، فليتحالفا وليترادا ".
وثالثها: أن يكون ما عدا الصفة داخلا في ما له الصفة، كأن يقول: " أحكم بشاهدين " فإنه يدل على عدم الحكم بشاهد واحد؛ لدخوله فيهما. (8) ومنها: " الشرطي " كقوله سبحانه: (و إن كن أولت حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن). (9) وقوله (صلى الله عليه وآله): " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا ". (10) والحق أنه حجة؛ تحقيقا لقضية الشرط، وهو أقوى من مفهوم الصفة، فكل من قال بذاك فقد قال بذا، وبعض