مشروطه، أي لا يحتاط فيه أزيد مما يحتاط في أصله، كغيره من الشروط التي للمشاريط، وقد اكتفي في أصل الرواية بواحد وفي الشهادة باثنين، فيكون تعديل كل واحد كأصله؛ إذ فرع الشئ لا يزيد عليه (1) وهذا حق العبارة عنه. (2) وأما أن اشتراط العدالة في المزكي فرع اشتراطها في الراوي، فكيف يحتاط في الفرع بأزيد مما يحتاط في الأصل؟! فليس بمنتظم؛ إذ الاحتياط في تعديل الراوي بأزيد من المزكي الواحد ليس احتياطا بأزيد من العدالة المعتبرة، بل هو احتياط في تحصيل أصل العدالة التي هي الشرط في الراوي.
وما يقال: إن بعض من لا يكتفي في مطلق تزكية الشاهد إلا بعدلين يذهب إلى ثبوت هلال شهر رمضان بعدل واحد، (3) فقد زاد الفرع على الأصل عنده، وهو ممن