الموضوع وهو المختلق المصنوع، وهذا شر أقسام الضعيف، ولا يحل للعالم بحاله أن يرويه إلا مقرونا ببيان موضوعيته، بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة التي يحتمل الصدق، حيث جوزوا روايتها في الترغيب والترهيب من غير ذكر ضعفها.
فالأخبار على ثلاثة ضروب:
ضرب يجب تصديقه وهو ما نص الأئمة على صحة وروده.
وضرب يجب تكذيبه وهو ما نصوا على وضعه.
وضرب يجب التوقف فيه؛ لاحتماله الأمرين، كسائر الأخبار.
ولا يجوز الإفراط في نقل أخبار الآحاد والانقياد لكل خبر، كما هو مذهب الحشوية؛ إذ في الأخبار موضوعات بتة؛ لأن من جملتها قول النبي (صلى الله عليه وآله): " ستكثر بعدي القالة علي ". وفي رواية: " سيكذب علي بعدي ". (1) وقول أبي عبد الله الصادق (عليه السلام): " إن لكل رجل منا رجلا يكذب عليه ". (2) فإن كان مثل ذلك صحيحا ثابتا فيثبت الوضع، وإن كان موضوعا مكذوبا فذاك.
ويعرف كون الحديث موضوعا بإقرار واضعه بالوضع، أو ما ينزل منزلة الإقرار من قرينة الحال الدالة على الوضع والاختلاق، فبإقراره يحكم على ذلك الحديث، بحسب ظاهر الشرع، بما يحكم على الموضوع في نفس الأمر، وإن لم يكن يحصل بذلك حكم قطعي بات بالوضع؛ لجواز كذبه في إقراره.
وقد يعرف أيضا بركاكة ألفاظ المروي وسخافة معانيها وما يجري مجرى ذلك، كما قد يحكم بصحة المتن - مع كون السند ضعيفا - إذا كان فيه من أساليب الرزانة وأفانين البلاغة، وغامضات العلوم وخفيات الأسرار، ما يأبى إلا أن يكون صدوره