الموقوف وهو في شائع الاصطلاح قسمان: مطلق، ومقيد.
ف " الموقوف على الإطلاق " - من غير تقييد - ما روي عن الصحابي، أو عمن في حكمه، وهو من بالنسبة إلى الإمام (عليه السلام) في معنى الصحابي بالنسبة إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، من قول، أو فعل، أو نحو ذلك، متصلا كان سنده، أو منقطعا.
و " الموقوف مقيدا " ما الوقف فيه على غير الصحابي ومن في معناه، ولا يستعمل إلا بالتقييد. فيقال: " وقفه فلان على فلان " مثل " وقفه مالك على نافع ".
وبعض الفقهاء يفصل فيسمي الموقوف بالأثر إذا كان الموقوف عليه صحابيا، والمرفوع بالخبر.
وأما أهل الحديث فيطلقون الأثر عليهما ويجعلونه أعم من الخبر مطلقا، وربما يخص الخبر بالمرفوع إلى النبي، والأثر بالمرفوع إلى أحد من الأئمة (عليهم السلام). وكثيرا ما يسير المحقق نجم الملة والدين في كتبه هذا المسير.
قال ابن الأثير في جامع الأصول:
الموقوف على الصحابي قلما يخفى على أهل العلم، وذلك أن يروي الواقف مسندا إلى الصحابي، فإذا بلغ إلى الصحابي قال: إنه كان يقول كذا وكذا، أو يفعل كذا وكذا، أو يأمر بكذا وكذا. (1) ومن الموقوف تفسير الصحابي لآي القرآن مطلقا على القول الأشهر، عملا بالأصل، وهو عدم كونه من النبي (صلى الله عليه وآله)، وبجواز التفسير للعالم بطريقه من نفسه على وجه لا يكون تفسيرا بالرأي، فلا يكون قادحا فيه.
وقيل: ذلك مرفوع مطلقا، عملا بالظاهر من كونه شهد الوحي والتنزيل، وسمع