الراشحة العاشرة [في الجرح والتعديل] قول الجارح والمعدل من الأصحاب بالجرح أو التعديل إذا كان من باب النقل والشهادة، كان حجة شرعية عند المجتهد، وإذا كان من سبيل الاجتهاد، فلا يجوز للمجتهد التعويل عليه، وإلا رجع الأمر إلى التقليد، بل يجب عليه أيضا أن يجتهد في ذلك، ويستحصله من طرقه، ويأخذه من مأخذه.
وما عليه الاعتماد في هذا الباب مما بين أيدينا من كتب الرجال كتاب أبي عمرو الكشي، وكتاب الصدوق أبي جعفر بن بابويه، وكتاب الرجال للشيخ، والفهرست له، وكتاب أبي العباس النجاشي، وكتاب السيد جمال الدين أحمد بن طاوس.
وأما كتاب الخلاصة للعلامة فما فيه على سبيل الاستنباط والترجيح، مما رجحه برأيه وانساق إليه اجتهاده، فليس لمجتهد آخر أن يحتج به ويتكل عليه ويتخذه مأخذا ومدركا، وما فيه على سنة الشهادة، وسنن النقل فلا ريب أنه في حاق السبيل، وعليه التعويل.
وكذلك يعتمد في الرد والقبول على ما في كتاب الحسن بن داود من النقل والشهادة ما لم يستبن خلافه، أو التباس الأمر عليه، وما لم يعارضه فيما شهد به معارض.
وأما ابن الغضائري فمسارع إلى الجرح حردا، (1) مبادر إلى التضعيف شططا.
ولصاحب كتاب الأربعين عن الأربعين عن الأربعين - الشيخ الإمام السعيد منتجب الدين، موفق الإسلام، حجة النقلة، أمين المشايخ، خادم حديث رسول الله وأوصيائه الطاهرين صلى الله عليه وعليهم، أبي الحسن علي بن عبيد الله بن