في صحاحهم. (1) وثالثها: أن يختلف متن واحد بعينه بالزيادة والنقيصة في سندين، فيدرج الراوي الزائد في سند الناقص.
ورابعها: أن يسمع حديثا واحدا من جماعة مختلفين في سنده مع اتفاقهم على متنه، أو في متنه مع اتفاقهم على سنده، فيدرج روايتهم جميعا على الاتفاق في المتن أو السند، ولا يتعرض لذلك الاختلاف.
وتعمد هذه الأقسام أيها كان حرام.
الغريب والعزيز من الذائع المقرر عند أئمة هذا الفن أن العدل الضابط ممن يجمع حديثه ويقبل؛ لعدالته وثقته وضبطه إذا انفرد بحديث، سمي " غريبا ". فإن رواه عنه اثنان أو ثلاثة فهو المسمى " عزيزا ". وإن كان رواه جماعة كان من الذي يسمى " مشهورا ". ومن الأفراد ما ليس بغريب كالأفراد المضافة إلى البلدان.
وينقسم الغريب مطلقا إلى صحيح وغير صحيح. وينقسم أيضا إلى غريب متنا وإسنادا، وهو متن غير معروف إلا عن واحد انفرد بروايته.
وإلى غريب إسنادا لامتنا، كحديث معروف المتن عن جماعة من الصحابة أو من في حكمهم، إذا انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر مثلا غيرهم. ويعبر عنه بأنه غريب من هذا الوجه.