من يقول بذا غير قائل بذاك.
ومنها: " مفهوم الغاية ". وما قال شيخنا في الذكرى -: " أنه راجع إلى الوضعي " (1) - غير مستبين السبيل، وهو أقوى من مفهوم الشرط، ومن لا يقول بحجيته لا يعتد بقوله. فإذا قيل - مثلا -: " يصام " أو " لا يؤكل ولا يشرب في الصوم حتى يغيب الشمس " كان لا محالة معناه: آخر وجوب الصوم، أو: آخر حرمة الأكل والشرب في الصوم غيبوبة الشمس، فلو قدرنا ثبوت الوجوب أو الحرمة بعد ما غابت، لم تكن الغيبوبة آخرا وذلك خلاف صراح المنطوق.
وقد يقال: الكلام في الآخر نفسه، لا فيما بعد الآخر، ففي قوله عز وعلا: (إلى المرافق) (2) " المرافق " آخر، وليس ما بعد المرافق في حريم النزاع.
وفي حزب أولي تدقيق النظر من (3) قال: التحقيق يستدعي تفصيلا، وهو أن الغاية إما أن تكون منفصلة عن ذي الغاية حسا ك " الليل " في قوله تعالى: (أتموا الصيام إلى الليل)، (4) فإنه غاية لزمان الصوم، وهو منفصل عن ذلك الزمان حسا، أو لا تكون كذلك ك " المرفق " في قوله: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) (5) فإنه غاية لليد، غير منفصل عنها حسا. والقسم الأول يقتضي أن يكون حكم ما بعد الغاية خلاف ما قبلها؛ لأن انفصال أحدهما عن الآخر معلوم حسا، والقسم الثاني لا يقتضي ذلك؛ لأن " المرفق " لما لم يكن منفصلا عن اليد حسا لم يكن تعينه؛ لكونه غاية أولى من سائر مفاصل اليد، فلا يجب خروجه عما قبله.
قلت: إنما حريم البحث دخول ما بعد الغاية في الحكم بالذات وعلى القصد