الراشحة السابعة [في ترجمة عبد الله بن بكير] قال شيخنا الفريد الشهيد في اللمعة الدمشقية في كتاب الطلاق معبرا عن القسم الثالث من أقسام الطلاق السني بالمعنى الأعم:
وطلاق العدة، وهو أن يطلق على الشرائط ثم يرجع في العدة ويطأ، ثم يطلق في طهر آخر، وهذه - يعني المطلقة للعدة - تحرم في التاسعة أبدا، وما عداه - يعنى من أقسام الطلاق الصحيح - في كل ثالثة للحرة، والأفضل في الطلاق أن يطلق على الشرائط، ثم يتركها حتى تخرج من العدة، ثم يتزوجها إن شاء. وعلى هذا قد قال بعض الأصحاب: إن هذا الطلاق لا يحتاج إلى محلل بعد الثلاث. (1) يعنى به عبد الله بن بكير فإنه قال: استيفاء العدة الثالثة يهدم التحريم؛ استنادا إلى رواية أسندها إلى زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: " الطلاق الذي يحبه الله تعالى ". (2) الحديث.
وقال بعض شهداء المتأخرين في شرحه:
لا يكاد يتحقق في ذلك خلاف؛ لأنه لم يذهب إلى قول ابن بكير أحد من الأصحاب على ما ذكره جماعة، وعبد الله بن بكير ليس من أصحابنا الإمامية، ونسبه المصنف إلى أصحابنا التفاتا إلى أنه من الشيعة في الجملة، بل من فقهائهم على ما نقلناه عن الشيخ وإن لم يكن إماميا. وإنما كان (3) ذلك قول عبد الله؛ لأنه قال حين سئل عنه:
هذا مما رزق الله من الرأي، ومع ذلك رواه بسند صحيح. (4)