فانفجرت، وضرب فانفلق.
ومن لحن الخطاب دلالة: " أعتق عبدك عني " على " أدخله في ملكي فأعتقه عني " لكون العتق فرع الملك، وكذلك: " أعتقه عني على ألف " أي " ملكه لي على ألف فأعتقه عني ". وألحق ذلك بعضهم بباب المفهوم دون المنطوق. وليس بصواب.
ثم منهم من (1) جعلها مما يلزم المفهوم عن المفرد، وهو " أعتق " لا عن المركب وهو مجموع " أعتقه عني ".
الثالث: " فحوى الخطاب " وهو ما دل عليه بالتنبيه. ويشترط فيه أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم، ولذلك يسمى التنبيه بالأدنى على الأعلى.
والتحقق أنه إنما يكون حجة إذا كان التعليل والأولوية قطعيين، كما في الضرب بالنسبة إلى التأفيف في قوله الكريم سبحانه: (ولا تقل لهما أف)، (2) لا مطلقا، كما قال الشافعي: " إذا كان اليمين غير الغموس توجب الكفارة، فالغموس أولى ". (3) ومما قد عد من فحوى الخطاب دلالة قوله سبحانه: (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) (4) على جواز الإصباح جنبا، وعدم إفساده للصوم.
ومنهم من أدخلها في باب دلالة الإشارة؛ لأن جواز الإصباح جنبا لم يقصد بالآية، ولكن لزم من المقصود فيها، وهو جواز استغراق الليل بالرفث والمباشرة.
والحق هو الأول.
الرابع: " دليل الخطاب " ويسمى المفهوم.
والمفاهيم منها: " الوصفي " وهو تعليق الحكم على أحد وصفي الحقيقة مثل:
" أكرم بني تميم الطوال ". ومنه قوله (صلى الله عليه وآله): " في سائمة الغنم زكاة ". (5) يفهم منه أن ليس