وادعى عمل الطائفة على أخبار جماعة هذه صفتهم. (1) ثم قد اختلف في أن التدليس هل هو جرح، أي هل تقبل الرواية المدلسة، وهل تقبل رواية من عرف بالتدليس في غير ما دلس به؟ على أقوال: فقيل مانع من قبول الرواية مطلقا، سواء عليه أبين السماع، أم لم يبين.
وقيل: (2) لا يمنع من ذلك على الإطلاق، بل ما علم تدليسه فيه يرد ومالا، فلا؛ إذ المفروض أن المدلس ثقة، والتدليس ليس بكذب بل تمويه. (3) ومنهم من يقول:
التدليس بالمعاريض ليس بجرح؛ لأن قصده للتوهيم غير واضح.
ومنهم من يفصل فيقول: إن صرح بما يقتضي الاتصال ك " حدثنا " و " أخبرنا " و " سمعته " فمقبول محتج به. وإن أتى بما يحتمل الأمرين ك " عن " و " قال " فحكمه حكم المرسل وأنواعه.
وفيهم من يفرق بين " حدثني " و " أخبرني " فيجعل الأول كالسماع، والثاني متردد بين المشافهة والإجازة والكتابة والوجادة، والمرجع إلى أن التدليس غير قادح في العدالة ولكن تحصل به الريبة في إسناده فلا يحكم باتصال سنده إلا مع إتيانه بلفظ لا يحتمل التدليس بخلاف غير المدلس، فإنه يحكم - لإسناده - بالاتصال حيث لا معارض له.
وأما التدليس في أمر الشيخ لا في نفس الإسناد، فلا يترتب عليه كون المدلس به مجروحا، ولكن فيه تضييع للمروي عنه، وتوعير (4) لطريق معرفة حاله، فينبغي