الفحصي فيه (1) ليستبين اندراج هذا الجزئي في موضوعه. وهذا معنى قولهم: تعدية الحكم من المنطوق إلى المسكوت عنه من غير أن يكون قياسا.
ويقابله الإخراج، وهو مطلق تبيين أحوال الأدلة والمدارك - وإن لم تكن هي من الغوامض - بمطلق النظر الصحيح وإن كان على سبيل الاقتضاب لا على سبيل التعقب، ومطلق استنباط الفرع من الأصل بالفعل - وإن لم يكن من الخفيات - بمطلق إنفاق الروية من سبيل القوانين المقررة العلمية وإن لم يكن بتدقيق الفحص البالغ وبذل أقصى المجهود بالنظر الأوفى السابغ. (2) وليعلم أن تخريج متن الحديث إنما يجوز فيما لا يرتبط بعضه ببعض بحيث يكون الجميع في قوة كلام واحد، وأما ما هو كذلك فلا يجوز تخريجه، وذلك كأن يكون المتروك قيدا للمنقول أو استثناء منه مثلا. (3)