وأكثر المحدثين والأصوليين على القطع بأنه مرفوع وهو الأصح؛ لظهور كونه (صلى الله عليه وآله) قد اطلع وأقر عليه؛ بل ظاهر اللفظ أن جميع الصحابة كانوا يفعلونه، ولا يلزم من ذلك عدم تسويغ الخلاف فيه بالاجتهاد - مع أنه قد ساغ وشاع - لأنه إجماع ظني الطريق من طريق الآحاد فساغت مخالفته. وهذا على ما هو الحق من جواز الإجماع في عصره (صلى الله عليه وآله).
الثاني: الموقوف وإن اتصل وصح سنده فليس بحجة عند الأكثر. وهو الحق الصحيح؛ لأن مرجعه إلى قول من عليه الوقف، وليس بمعصوم، فلا يكون قوله حجة.
وطائفة على حجيته؛ لأن الظاهر أن قوله مستند إلى الأخذ عن المعصوم.
وذلك مستبين الوهن جدا.
المقطوع في الوقف وهو ما جاء عن التابعي للصحابي، أو عمن في معناه، أي من هو لصاحب أحد من الأئمة (عليهم السلام) في التابعي لصحابي النبي (صلى الله عليه وآله)، من قوله، أو فعله، أو نحو ذلك موقوفا عليه.
ويقال له أيضا: " المنقطع في الوقف وهو مباين للموقوف على الإطلاق، وذلك ظاهر وأخص من الموقوف بالتقييد؛ لأن ذاك يشمل التابعي ومن في حكمه، وغيرهما أيضا، وذا يختص بهما فقط ولا يقع على سائر الطبقات، وكذلك هو مباين للمنقطع بالإرسال، وقد عرفته فيما سبق.
وهذا أولى بعدم الحجية من الموقوف المطلق؛ لأن قول الصحابي من حيث هو صحابي أجدر بالقبول من قول التابعي من حيث هو تابعي. وقيد " الحيثية " احتراز عما إذا كان الصحابي والتابعي كلاهما معصومين، ولوحظ قولاهما من حيث هما معصومان.