الأول، ومن المنصرح أن قضية التعينية قاضية بخروج ما بعد الغاية المتعينة في الواقع وعند شارع الحكم وإن لم تكن متعينة في حس المكلف عن القصد بالذات.
وما ذكره من عدم الانفصال حسا ليس يقتضي إلا إدخال جزء ما مما بعد الغاية الحقيقية في المأتي بالعرض وعلى القصد الثاني من باب المقدمة؛ تحصيلا لما هو الغاية في الواقع حقيقة، وليس الكلام فيه.
ومنها " مفهوم الحصر "، ويفهم من الحيود عن الترتيب الطبيعي بين الموصوف والصفة، وصفا وحملا، مثل: " العالم زيد " و " صديقي زيد " وحق الترتيب بالطبع بحسب استحقاق الوضع والحمل: " زيد العالم " و " زيد صديقي ". وفي إفادته إياه بالمنطوق، أو بالمفهوم، أو عدم الإفادة أصلا أقوال.
وحريم النزاع ما إذا كان المراد ب " العالم " و " صديقي " مثلا نفس طبيعته؛ لعدم قرينة العهد، فلو وجدت خرج عن حريم البحث، ولم يدل على نفي العلم والصداقة عمن عدا زيدا اتفاقا ومنها " مفهوم إنما " كقوله (صلى الله عليه وسلم): " إنما الأعمال بالنيات ". (1) وفيه أقوال، ثالثها: إفادته للحصر بالمفهوم دون المنطوق.
ومنها " مفهوم الاستثناء " والحق أنه من النفي إثبات - خلافا للحنفية - ومن الإثبات نفي - اتفاقا - وأنه يفيد الحصر كما في: " لا إله إلا الله " و " لا عمل إلا بالنية ". (2) والحنفية محجوجون بإفادة الكلمة الطيبة لتمام التوحيد، ويلزمهم أن لا يتم بها، وذلك باطل إجماعا.
واحتجاجهم بأنه لو أفاد الاستثناء من النفي الإثبات، للزم من قوله (صلى الله عليه وآله): " لا صلاة