والموقوف على المرفوع.
ويجاب بمنع الملازمة - مع تحقق الفارق - بل بإبطالها؛ لأن الجرح إنما يقدم؛ لما فيه من زيادة العلم، والزيادة هنا مع من أسند ووصل ورفع. على أن تقديم الجرح مطلقا ليس بصحيح على ما قد أسلفناه في الرواشح السالفة.
الشاذ وتعريفه عند الأكثر: ما رواه الفارد الثقة مخالفا لما رواه جملة الناس.
وقال بعضهم: هو ما ليس له إلا إسناد واحد شذ به شيخ من شيوخ الحديث، ثقة كان، أو غير ثقة، فما كان من غير ثقة فمتروك، ويقال له: الحديث المنكر وغير المعروف.
وأما ما عن الثقة فمنهم من يرده أيضا مطلقا نظرا إلى شذوذه.
ومنهم من يقبله مطلقا تعويلا على عدالة راويه.
ومنهم من يفصل القول - وهو القول الفصل فيه - فيقول: إن كان الثقة الفارد قد خالف بإفراده إياه وانفراده في روايته أوثق منه وأحفظ وأضبط فشاذ مردود، ومقابله الراجح المقبول. وإن كان هو أوثق وأحفظ وأضبط من رهط خالفهم ولم يثبت انعقاد إجماع على خلاف ما رواه، فمن المحتج به المعول عليه، وكذلك غير مردود في صحة الاحتجاج به إذا كان هو كمن خالفه ثقة وفقها وضبطا وحفظا.
رواية المكاتبة وهي أن يروي آخر طبقات الإسناد الحديث عن توقيع المعصوم مكتوبا بخطه (عليه السلام) المعلوم عنده جزما. وربما تكون المكاتبة في بعض أوساط الإسناد بين الطبقات، بعض عن بعض دون الطبقة الأخيرة عن المعصوم. ويقابلها رواية المشافهة وهي أقوى.