وردت رواية صحيحة معتبرة عنهم (عليه السلام) توجب تخصيص ظاهر الكتاب الكريم - كما في حرمان الزوجة غير ذات الولد من أن ترث زوجها في رقبة الأرض عينا (1) مثلا - لم يصح العمل بها.
وكذلك القول فيما يروى عن النبي (صلى الله عليه وآله) من قوله: " إذا رويتم عني حديثا فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافق فاقبلوه، وإن خالف فردوه " (2) فطعن بعض علماء العامة فيه بأنه موضوع؛ إذ يدفعه قوله (صلى الله عليه وآله): " إني قد أوتيت الكتاب وما يعدله ". (3) وفي رواية: " أوتيت الكتاب ومثله معه " (4) ساقط.
قوله: (دعوا ما وافق القوم).
يعني (عليه السلام) بهم أولئك الأقوام المخالفين، الناكبين (5) عن الصراط، القائسين بآرائهم الفاسدة، وأهوائهم المضلة، بل جملة من عدا الفرقة المحقة من سائر الفرق كلها.
قوله (رحمه الله): (أن يكون بحيث توخيت).
بلام التأكيد في أكثر النسخ، وفي بعضها ب " الباء " مكان " اللام ".
قوله (رحمه الله): (إذ كان العقل هو القطب الذي عليه المدار، وبه يحتج، وله الثواب، وعليه العقاب).
الحجة العقلية لا يكون ائتلافها وانتظامها إلا من مقدمات عقلية صرفة، وعقود بينة يقينية، والدليل النقلي يستند في بعض مقدماته إلى النقل، ولا يتصور استغناؤه