مسألة: قال المفيد رحمه الله تعالى في كتاب الاعتكاف: المساجد التي جمع فيها نبي أو وصي نبي أربعة - ثم قال -: والمراد بالجمع فيما ذكرناه هاهنا صلاة الجمعة بالناس جماعة، دون غيرها من الصلوات. (1) فعامة الغالطين حيث يغلطون في " جمع فيها " بالغفول عن اعتبار التشديد، يعديهم داء الغلط في " والمراد بالجمع " أيضا، فيفتحون الجيم ويسكنون الميم على مصدر جمع يجمع.
وإنما الصحيح عند العارف بالحق في الأول تشديد " جمع " من التجميع، وفي الثاني ضم الجيم وفتح الميم على صيغة جمع الجمعة، أي المراد بالجمعات في هذه المساجد صلاة الجمعة بالناس فيها جماعة، دون غيرها من الصلوات في يوم الجمعة.
ومنها: في الحديث من طرق الخاصة والعامة: " أنه (صلى الله عليه وسلم) دخل من ثنية كداء، وخرج من ثنية كدا ". (2) وفي قواعد شيخنا المحقق السعيد الشهيد قدس الله تعالى:
لطيفة: في قاعدة أفعال النبي (صلى الله عليه وآله) وأنه لو تردد الفعل بين الجبلي والشرعي فهل يحمل على الجبلي؛ لأصالة عدم التشريع، أو على الشرعي؛ لأنه (صلى الله عليه وآله) بعث لبيان الشرعيات؟
منها: جلسة الاستراحة وهي ثابتة من فعل النبي (صلى الله عليه وآله)، وبعض العامة زعم أنه إنما فعلها بعد أن بدن وجمل اللحم، فتوهم أنه للجبلة.
ومنها: دخوله " من ثنية كداء " وخروجه " من ثنية كدا " فهل ذلك؛ لأنه صادف طريقه، أو لأنه سنة؟ وتظهر الفائدة في استحبابه لكل داخل. (3) فمن أمثل أصحاب التصحيف طريقة من أبناء العصر من قرأ في الموضعين: