وتصح المساقاة على البعل من الشجر، كما تصح على ما يفتقر إلى السقي.
الثالث: المدة، ويشترط تقديرها بزمان معلوم كالسنة والشهر، لا بما يحتمل الزيادة والنقصان،
____________________
العاشرة جاز، ويكون ذلك في مقابلة كل العمل).
وجه الجواز: اشتمال المساقاة على الأمور المعتبرة فيها جميعا من العمل والحصة، وكونها على أصول نابتة إلى آخره.
وخلو بعض السنين في خلال المدة عن حصول الثمرة ليس بقادح، فإن المعتبر حصول الثمرة في مجموع المدة.
قوله: (وتصح المساقاة على البعل من الشجر، كما تصح على ما يفتقر إلى السقي).
في القاموس: البعل: كل نخل وشجر وزرع لا يسقى، أو ما سقته السماء (1).
ووجه الصحة: أن المساقاة في الأصل وإن كانت مأخوذة من السقي.
إلا أنه غير منظور إليه في هذه المعاملة بخصوصه، بل من حيث أنه عمل محتاج إليه لتلك الأشجار، فحيث لا يحتاج إليه لا يكون معتبرا.
قوله: (الثالث: المدة، ويشترط تقديرها بزمان معلوم كالسنة والشهر، لا بما يحتمل الزيادة والنقصان).
كقدوم الحاج، فإن الجهالة متطرقة إليه باحتماله التقدم والتأخر،
وجه الجواز: اشتمال المساقاة على الأمور المعتبرة فيها جميعا من العمل والحصة، وكونها على أصول نابتة إلى آخره.
وخلو بعض السنين في خلال المدة عن حصول الثمرة ليس بقادح، فإن المعتبر حصول الثمرة في مجموع المدة.
قوله: (وتصح المساقاة على البعل من الشجر، كما تصح على ما يفتقر إلى السقي).
في القاموس: البعل: كل نخل وشجر وزرع لا يسقى، أو ما سقته السماء (1).
ووجه الصحة: أن المساقاة في الأصل وإن كانت مأخوذة من السقي.
إلا أنه غير منظور إليه في هذه المعاملة بخصوصه، بل من حيث أنه عمل محتاج إليه لتلك الأشجار، فحيث لا يحتاج إليه لا يكون معتبرا.
قوله: (الثالث: المدة، ويشترط تقديرها بزمان معلوم كالسنة والشهر، لا بما يحتمل الزيادة والنقصان).
كقدوم الحاج، فإن الجهالة متطرقة إليه باحتماله التقدم والتأخر،