ويركبه المؤجر على ما شاء من سرج، وإكاف، وزاملة، على ما يليق بالدابة.
____________________
وينبغي أن يكون ذلك حيث لا يتمكن من عقد النكاح عليها أو لا يريده، والحاصل أن كلا ما يحرم من الحرة والأمة قبل الإجارة فتحريمه باق بعدها.
ويجوز النظر إلى الأمة إذا أذن المولى، وإلى الحرة بالعقد. ولا فرق في جواز الإجارة بين كون المرأة حسناء أو قبيحة المنظر عجوزا أو شابة.
قوله: (وفي الاكتفاء بوصفه بالضخامة والنحافة ليعرف الوزن تخمينا نظر).
لا يخفى أن كلا من مشاهدة الراكب ووزنه مع ذكر أوصافه من الطول والقصر، والضخامة والنحافة، وسرعة الحركة وبطئها، وخفتها وثقلها، وغير ذلك مما له دخل في تأثر الدابة، طريق إلى معرفته المعتبرة في الاستئجار لركوبه.
وهل يكون وصفه الموجب لمعرفة وزنه تخمينا طريقا إلى ذلك؟ نظر ينشأ: من التردد في إفادة الوصف ما تفيده المشاهدة، وعدمه، والأصح أن الوصف التام كاف.
قوله: (ويركبه المؤجر على ما شاء من سرج، وإكاف، وزاملة على ما يليق بالدابة).
إكاف الحمار ككتاب وغراب، ووكافه برذعته، قاله في القاموس (1).
ويجوز النظر إلى الأمة إذا أذن المولى، وإلى الحرة بالعقد. ولا فرق في جواز الإجارة بين كون المرأة حسناء أو قبيحة المنظر عجوزا أو شابة.
قوله: (وفي الاكتفاء بوصفه بالضخامة والنحافة ليعرف الوزن تخمينا نظر).
لا يخفى أن كلا من مشاهدة الراكب ووزنه مع ذكر أوصافه من الطول والقصر، والضخامة والنحافة، وسرعة الحركة وبطئها، وخفتها وثقلها، وغير ذلك مما له دخل في تأثر الدابة، طريق إلى معرفته المعتبرة في الاستئجار لركوبه.
وهل يكون وصفه الموجب لمعرفة وزنه تخمينا طريقا إلى ذلك؟ نظر ينشأ: من التردد في إفادة الوصف ما تفيده المشاهدة، وعدمه، والأصح أن الوصف التام كاف.
قوله: (ويركبه المؤجر على ما شاء من سرج، وإكاف، وزاملة على ما يليق بالدابة).
إكاف الحمار ككتاب وغراب، ووكافه برذعته، قاله في القاموس (1).