ولو استأجره لحياكة عشرة في عرض ذراع، فنسجه زائدا في
____________________
للإذن في النقص ولا أجر).
أي: لو نسج الثوب ثم أتلفه وكانت قيمته ثوبا أنقص من قيمته غزلا فله قيمة الثوب لا قيمة الغزل، لأن النقص الحاصل بالنسج غير مضمون لصدوره بالإذن. وحيث لم يكن لعمله أثر في زيادة القيمة فليس للمالك مطالبة الأجير بشئ منه إذ لا قيمة له، ولا أجر له إذ لم يسلم إلى المستأجر عملا ولا ما يقابله.
قوله: (وكذا لو وجب عليه ضمان المتاع المحمول تخير صاحبه بين تضمينه إياه بقيمته في الموضع الذي سلمه ولا أجر له، وتضمينه في الموضع الذي أفسده ويعطيه الأجر إلى ذلك المكان).
ينبغي أن يكون الجار من قوله: (في الموضع الذي سلمه) متعلقا ب (تضمينه) لا (بقيمته)، فإنه يلزم من استحقاق التضمين في ذلك الموضع استحقاق قيمته فيه، لأنه موضع الضمان، بخلاف ما لو علق بالقيمة فإنه لا يلزم منه استحقاق التضمين في ذلك الموضع.
ثم إنه هل يفرق بين ما إذا زادت القيمة بالنقل وعدمه؟ ظاهر إطلاق العبارة العدم، ولعله لكون استحقاق التضمين في موضع الإفساد هو أثر استحقاق العمل المستأجر عليه - أعني النقل - فإذا رضي بالمطالبة في موضع الإفساد فقد رضي بكونه حقا له، فيجب عليه المسمى له، بخلاف ما إذا طالب بالقيمة في موضع التسليم.
قوله: (ولو استأجر لحياكة عشرة في عرض ذراع، فنسجه زائدا
أي: لو نسج الثوب ثم أتلفه وكانت قيمته ثوبا أنقص من قيمته غزلا فله قيمة الثوب لا قيمة الغزل، لأن النقص الحاصل بالنسج غير مضمون لصدوره بالإذن. وحيث لم يكن لعمله أثر في زيادة القيمة فليس للمالك مطالبة الأجير بشئ منه إذ لا قيمة له، ولا أجر له إذ لم يسلم إلى المستأجر عملا ولا ما يقابله.
قوله: (وكذا لو وجب عليه ضمان المتاع المحمول تخير صاحبه بين تضمينه إياه بقيمته في الموضع الذي سلمه ولا أجر له، وتضمينه في الموضع الذي أفسده ويعطيه الأجر إلى ذلك المكان).
ينبغي أن يكون الجار من قوله: (في الموضع الذي سلمه) متعلقا ب (تضمينه) لا (بقيمته)، فإنه يلزم من استحقاق التضمين في ذلك الموضع استحقاق قيمته فيه، لأنه موضع الضمان، بخلاف ما لو علق بالقيمة فإنه لا يلزم منه استحقاق التضمين في ذلك الموضع.
ثم إنه هل يفرق بين ما إذا زادت القيمة بالنقل وعدمه؟ ظاهر إطلاق العبارة العدم، ولعله لكون استحقاق التضمين في موضع الإفساد هو أثر استحقاق العمل المستأجر عليه - أعني النقل - فإذا رضي بالمطالبة في موضع الإفساد فقد رضي بكونه حقا له، فيجب عليه المسمى له، بخلاف ما إذا طالب بالقيمة في موضع التسليم.
قوله: (ولو استأجر لحياكة عشرة في عرض ذراع، فنسجه زائدا