ولا بد من ضبطها بالشهور والأعوام، ولا يكفي تعيين المزروع عنها، ويجوز على أكثر من عام واحد من غير حصر إذا ضبط القدر، ولو شرط مدة يدرك الزرع فيها قطعا أو ظنا صح.
ولو علم القصور فإشكال،
____________________
حكى في المختلف قولا بالمنع من اشتراط شئ آخر مع الحصة غير مقيد بكونه من ذهب أو فضة (1)، وحكى القول بالكراهية عن الشيخ (2)، وهو الأصح، لعموم " المؤمنون عند شروطهم " (3).
قوله: (ويجوز على أكثر من عام واحد).
إذا ضبط القدر لعموم: * (أوفوا بالعقود) * (4).
قوله: (ولو شرط مدة يدرك الزرع فيها علما أو ظنا صح).
لوجود المقتضي للصحة، وانتفاء المانع، والظن مناط الشرعيات.
قوله: (ولو علم القصور فإشكال).
ينشأ: من عموم: * (أوفوا بالعقود) * ولإمكان التراضي على الإبقاء بعد ذلك، ومن أن العوض في المزارعة هو الحصة من النماء ولا يتحقق في المدة، فيبقى العقد بغير عوض حاصل عند انتهاء المدة، ولأن ذلك خلاف
قوله: (ويجوز على أكثر من عام واحد).
إذا ضبط القدر لعموم: * (أوفوا بالعقود) * (4).
قوله: (ولو شرط مدة يدرك الزرع فيها علما أو ظنا صح).
لوجود المقتضي للصحة، وانتفاء المانع، والظن مناط الشرعيات.
قوله: (ولو علم القصور فإشكال).
ينشأ: من عموم: * (أوفوا بالعقود) * ولإمكان التراضي على الإبقاء بعد ذلك، ومن أن العوض في المزارعة هو الحصة من النماء ولا يتحقق في المدة، فيبقى العقد بغير عوض حاصل عند انتهاء المدة، ولأن ذلك خلاف