ويصح اشتراط الأكثر، ولو شرط أن معه غلام المالك صح.
ولو شرط أن يكون عمل الغلام لخاص العامل فالأقرب الجواز.
____________________
قوله: (ولو شرط أحدهما شيئا مما يلزم الآخر صح إذا كان معلوما، إلا أن يشترط العامل على المالك جميع العمل فيبطل، ويصح اشتراط الأكثر).
أي: لو شرط أحدهما على نفسه إلى آخره.
ولا فرق في الصحة بين أن يشترط العامل على المالك أكثر العمل أو لا، إذا بقي على العامل من العمل ما تصح باعتباره المساقاة، فلو شرط الجميع على المالك فسدت المساقاة. وكذا لو لم يبق على العامل من العمل إلا ما ليس له مدخل في زيادة الثمرة، نعم تصح الإجارة إذا كان العمل معلوما.
واعلم أن الشيخ قال في المبسوط: إنه إذا اشترط أن يعمل رب المال معه بطلت المساقاة، لأنه خلاف موضوعها (1)، والأصح الصحة. ونمنع أن ذلك خلاف موضوع المساقاة، فإن أركان العقد كلها حاصلة وكذا مقصوده - مع انتقاضه باشتراط عمل غلام المالك معه - فإنه اعترف بجوازه.
قوله: (ولو شرط أن يعمل معه غلام المالك صح).
خلافا لبعض العامة (2).
قوله: (ولو شرط أن يكون عمل الغلام لخاص العامل فالأقرب
أي: لو شرط أحدهما على نفسه إلى آخره.
ولا فرق في الصحة بين أن يشترط العامل على المالك أكثر العمل أو لا، إذا بقي على العامل من العمل ما تصح باعتباره المساقاة، فلو شرط الجميع على المالك فسدت المساقاة. وكذا لو لم يبق على العامل من العمل إلا ما ليس له مدخل في زيادة الثمرة، نعم تصح الإجارة إذا كان العمل معلوما.
واعلم أن الشيخ قال في المبسوط: إنه إذا اشترط أن يعمل رب المال معه بطلت المساقاة، لأنه خلاف موضوعها (1)، والأصح الصحة. ونمنع أن ذلك خلاف موضوع المساقاة، فإن أركان العقد كلها حاصلة وكذا مقصوده - مع انتقاضه باشتراط عمل غلام المالك معه - فإنه اعترف بجوازه.
قوله: (ولو شرط أن يعمل معه غلام المالك صح).
خلافا لبعض العامة (2).
قوله: (ولو شرط أن يكون عمل الغلام لخاص العامل فالأقرب