السادس: الجاري من نهر مملوك ينزع من المباح، بأن يحفر إنسان نهرا في مباح يتصل بنهر كبير مباح، فما لم يصل الحفر إلى الماء لا يملكه، وإنما هو تحجير وشروع في الإحياء، فإذا وصل فقد ملك بالإحياء، وسواء أجرى فيه الماء أو لا، لأن الإحياء للتهيئة للانتفاع.
فإن كان لجماعة فهو بينهم على قدر عملهم أو النفقة عليه، ويملكون الماء الجاري فيه على رأي،
____________________
قوله: (السادس: الجاري من نهر مملوك ينزع من المباح، بأن يحفر إنسان نهرا في مباح يتصل بنهر كبير مباح، فما لم يصل الحفر إلى الماء لا يملكه وإنما هو تحجير وشروع في الإحياء، فإذا وصل فقد ملك بالإحياء، وسواء أجري فيه الماء أو لا، لأن الإحياء للتهيئة للانتفاع).
أما إجراء الماء فهو بمنزلة الزرع في الأرض المحياة فهو انتفاع، فإن الماء يملك بالإجراء فيه، كما يملك الصيد بوقوعه في الحبالة المنصوبة.
قوله: (فإن كان لجماعة فهو بينهم على قدر عملهم، أو النفقة عليه، ويملكون الماء الجاري فيه على رأي).
خلافا للشيخ رحمه الله فإن المحكي عنه: أنهم لا يملكون ماءه، ولكن يكونون أولى به (1). وكان يحتج بقوله عليه السلام: " الناس شركاء في ثلاثة: النار، والماء، والكلأ " (2). ولا حجة فيه: لأن المراد المباح دون
أما إجراء الماء فهو بمنزلة الزرع في الأرض المحياة فهو انتفاع، فإن الماء يملك بالإجراء فيه، كما يملك الصيد بوقوعه في الحبالة المنصوبة.
قوله: (فإن كان لجماعة فهو بينهم على قدر عملهم، أو النفقة عليه، ويملكون الماء الجاري فيه على رأي).
خلافا للشيخ رحمه الله فإن المحكي عنه: أنهم لا يملكون ماءه، ولكن يكونون أولى به (1). وكان يحتج بقوله عليه السلام: " الناس شركاء في ثلاثة: النار، والماء، والكلأ " (2). ولا حجة فيه: لأن المراد المباح دون