الأول: الماهية، وهي عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم، مع بقاء الملك على أصله.
____________________
قوله: (وهي عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم مع بقاء الملك على أصله).
هذا بيان حقيقة الإجارة شرعا، لكن يشكل (على) (1) جعل الإجارة هي العقد: آجرتك، وهو الإيجاب، فإنه لا يراد به - العقد - إنشاء ولا إخبارا، لأن القبول من المستأجر، ولأنه لو كان معناه العقد لم يقع موقعه: ملكتك المنفعة شهرا بكذا، اللهم إلا أن يكون المراد في الإيجاب معنى آخر غير المعنى الشرعي، وهو تمليك المنفعة بالعوض.
ولو جعلت الإجارة عبارة عن تمليك المنفعة المعينة، مدة معينة، بعوض معلوم إلى آخره يسلم من هذا.
إذا عرفت هذا فالعقد بمنزلة الجنس والباقي كالفصل فيخرج البيع لأن ثمرته نقل الأعيان، وبعوض معلوم تخرج الوصية بالمنفعة والسكنى والعمرى، ومع بقاء الملك على أصله يخرج ما لا يصح الانتفاع به إلا مع ذهاب عينه. والمعاوضة على العين ومنفعتها معينة إن جوزناه، لكن لا نجوزه، لأن نقل العين من حين العقد يقتضي ملك المنفعة المملوكة للناقل فيمتنع نقلها بسبب آخر.
ولأن العقود بالتلقي من الشرع ولم تثبت شرعية مثل هذا، وربما أخرج
هذا بيان حقيقة الإجارة شرعا، لكن يشكل (على) (1) جعل الإجارة هي العقد: آجرتك، وهو الإيجاب، فإنه لا يراد به - العقد - إنشاء ولا إخبارا، لأن القبول من المستأجر، ولأنه لو كان معناه العقد لم يقع موقعه: ملكتك المنفعة شهرا بكذا، اللهم إلا أن يكون المراد في الإيجاب معنى آخر غير المعنى الشرعي، وهو تمليك المنفعة بالعوض.
ولو جعلت الإجارة عبارة عن تمليك المنفعة المعينة، مدة معينة، بعوض معلوم إلى آخره يسلم من هذا.
إذا عرفت هذا فالعقد بمنزلة الجنس والباقي كالفصل فيخرج البيع لأن ثمرته نقل الأعيان، وبعوض معلوم تخرج الوصية بالمنفعة والسكنى والعمرى، ومع بقاء الملك على أصله يخرج ما لا يصح الانتفاع به إلا مع ذهاب عينه. والمعاوضة على العين ومنفعتها معينة إن جوزناه، لكن لا نجوزه، لأن نقل العين من حين العقد يقتضي ملك المنفعة المملوكة للناقل فيمتنع نقلها بسبب آخر.
ولأن العقود بالتلقي من الشرع ولم تثبت شرعية مثل هذا، وربما أخرج